.................................................................................................
______________________________________________________
في أثناء غيره من الأغسال. وقال في الحيض : ولو أحدثت في أثناء الغسل فكالجنب مع قوّة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل. وفي «المسالك (١) والروضة (٢)» ولو كان الحدث في أثناء الغسل غير الجنابة كفى إتمامه مع الوضوء بغير إشكال ، وفي «الروضة» قال : قطعا. وتبعه على ذلك سبطه في «المدارك (٣)» إن لم نقل بإجزائه عن الوضوء وإلّا اطرد الخلاف.
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في حاشيته (٤) : كلام القائل بالإعادة جار في غير غسل الجنابة * من دون تفاوت أصلا ، نعم القول بالاكتفاء من دون الإتمام لا يجري هنا ، بل معلوم أنّه غير قائل هنا لصراحة كلامه ودليله في أنّه في خصوص غسل الجنابة.
وفي «التنقيح» يمكن انسحاب الأقوال الثلاثة لو حصل حدث في أثناء غسل الحيض وغيره من الاغسال وقال : لو حصل بعد كمال الغسل وقبل الوضوء أمكن أيضاً انسحاب الأقوال الثلاثة ، لأنّ الوضوء جزء ، واستضعفه الشهيد ، لمنع بقاء الحدث بعد الغسل وحكم الشارع بوجوب الوضوء لا يدلّ ، وقال : لا كلام في أنّه لو حصل بعد الوضوء المتقدّم قبل الغسل أنّه يعاد الوضوء (٥).
الثالث : قال السيّد علي الصائغ في «شرح الإرشاد (٦)» وغير بعيد الاكتفاء
__________________
(*) قلت : الوجه في إعادة الغسل في غير الجنابة أن يقال إنّ كلّ واحد منهما مؤثّر ناقص في رفع الحدث المطلق ، فحصول تأثيرهما موقوف على حصولهما تامّين فإذا حصل الحدث في الأثناء لم يكف الإتمام (منه).
__________________
(١) مسالك الأفهام : الطهارة في مسائل ثلاث ج ١ ص ٥٥.
(٢) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٣٥٨.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في مسائل ثلاث ج ١ ص ٣٠٩.
(٤) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الارتماس ص ٤٨ س ٢٢ ٢٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٥) التنقيح الرائع : الطهارة لو أحدث في أثناء غسله ج ١ ص ٩٨ ٩٩.
(٦) لا يوجد كتابه لدينا.