.................................................................................................
______________________________________________________
وجعفريّته (١)» حيث قال : إن طال الزمان فالأصحّ الإعادة وإن لم يطل فالأصحّ الاجتزاء بغسلها ، انتهى. فكانت الاحتمالات والأقوال ثلاثة.
الثانى : ما أشار إليه المصنّف ثانياً من الاجتزاء بغسلها وغسل ما بعدها إن لم تكن في الأيسر كالمرتّب : وهذا جعله المصنّف هنا وولده في «الإيضاح (٢)» دون الأوّل في القوّة وفي «التذكرة (٣) والنهاية (٤)» جعله احتمالاً من دون نصّ على ذلك. وفي «جامع المقاصد (٥)» أنّه لا وجه له أصلاً إلّا على القول بأنّ الارتماس يترتّب حكما أو نيّة إلّا أنّ الحديث ينافيه ، لأنّه ظاهر في عدم الترتيب.
الثالث : الإعادة من رأس كما أشار إليه المصنّف بقوله ، ثمّ الإعادة. وهو خيرة والد المصنّف ، كما نقله عنه في «المنتهى (٦)» وخيرة «الدروس (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩)». وفي «المنتهى» بعد أن قال فيه نظر ، ونقله عن والده ، كما عرفت قال : وفيه قوّة (١٠). بل هو خيرة جملة من متأخّري المتأخّرين (١١) حيث جعلوا ثمرة الفرق بين الترتيبي والارتماسي اغفال اللمعة وفرّقوا بذلك أيضاً بين المعنيين المحتملين في قول القائل بأنّ الارتماس يترتّب ، كما مرّت الإشارة إلى ذلك كلّه.
__________________
(١) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٠.
(٢) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٥٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٤.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٠٨.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٨٠.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠١.
(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٧ درس ٥.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٢ س ٥.
(٩) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص ١٥.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٢.
(١١) منهم صاحب مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٦ ، وصاحب الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ٨٧ ، والسيّد في رياض المسائل : الطهارة في سنن غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٢.