.................................................................................................
______________________________________________________
والعذرة ، لأنّ كانت العذرة في الغالب كذلك ، احتاج إلى مميّز آخر كما يأتي ، وكذا الشأن فيما إذا وقع الاشتباه بين الحيض والقرحة. وممّا ذكرنا ظهر الوجه فيما فعله الفقهاء حيث قالوا الحيض في الأغلب كذا وكذا والاستحاضة في الأغلب كذا كما أشار إلى ذلك كلّه في «شرح المفاتيح (١)».
وفي «المدارك (٢)» أنّ هذه الأوصاف خاصّة مركّبة فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضاً ومتى انتفت انتفى إلّا بدليل من خارج. وردّه الأستاذ في «حاشية المدارك (٣)» بوجوه كثيرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المستحاضة الإشارة إلى ذلك.
وقد ذكر المصنّف في بيانه ما عرفت ، وظاهره التعريف ، فإمّا أن يكون عرّفه بجميع ما ذكره أو بقوله : دم يقذفه إذا بلغت المرأة أو بذلك مع قوله : ثمّ يعتادها في أوقات معلومة غالباً أو بجميع ذلك مع قوله : لحكمة تربية الولد ، كذا ذكر في «كشف اللثام (٤)».
وقال في «المبسوط» هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلّق به أحكام مخصوصة (٥). ونحوه ما في «المصباح (٦)» وقد أراد بذلك أنّه في الغالب كذلك كما في «السرائر (٧)» وفي «النهاية (٨)» الحائض الّتي ترى الدم الحارّ الأسود الّذي له دفع.
__________________
(١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٠ س ٢٥. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٣.
(٣) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٤٨ س ١٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٤) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٥٤.
(٥) المبسوط : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٤١.
(٦) مصباح المتهجّد : في كيفية الطهارة في مستحبّات غسل الاستحاضة ص ٩.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٤٣.
(٨) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤.