.................................................................................................
______________________________________________________
به ولعلّه يخالف الاعتبار لجواز القرحة من الجانبين.
وفي «المعتبر (١)» لعلّ ما في الكافي من وهم الناسخ. وفي «المنتهى (٢)» نسب ما في الكافي إلى الرواية ولم يقطع بشيء. وفي «المختلف (٣)» مال إلى المشهور ، لكن نسب ما في الكافي إلى التهذيب وفي «الذكرى (٤)» أنّ ما في التهذيب مخالفاً للكافي إنّما هو في النسخ الجديدة وقطع بأنّه تدليس. وفي «الذكرى» أنّه وجد كثيرا من نسخ التهذيب موافقا لما في الكافي. وفي «شرح المفاتيح (٥)» لو كان كذلك لما أفتى الشيخ في كتب فتاويه بخلافه ثمّ إنّه كيف اتفقت جميع نسخ التهذيب على خلاف ما ذكرا أعني ابن طاووس والشهيد على القدر الّذي وجدناه وقد سألنا غيرنا فوجد كما وجدنا وكذا المحشّون للتهذيب ما نقلوا نسخة اخرى مع أنّ ديدنهم نقلها ولو على سبيل الندرة. واعترف جميع المحقّقين باتفاق نسخ التهذيب على ما وجدناه. وممّا يؤيّد ما ذكرنا أنّ الشهيد في البيان أفتى موافقا للمشهور والبيان متأخّر ، فظهر منه أن قد ظهر عليه خطأ ما قال سابقا ولذا رجع ، انتهى. وأيّدوا ما في التهذيب بما في «الفقه الرضوي (٦)» وفي «المدارك (٧)» أنّ الجانب إن كان له مدخلا في الحيض وجب اطراده وإلّا فلا. قال الأستاذ (٨) فيه : أنّه ربما كان ذلك غالباً كما هو الشأن في الصفات إلّا أن يقال لم يظهر هنا خلاف الظاهر ومدار المسلمين على عدم الاقتصار على الجانب.
__________________
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٩.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٦٩.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٥ ٣٥٦.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٦.
(٥) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢١ س ٢٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) فقه الإمام الرضا عليهالسلام : ب ٢٧ في الحيض والاستحاضة .. ص ١٩٣.
(٧) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٨.
(٨) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٢ س ١٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).