.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا القول الثانى : فهو خيرة «النهاية (١)» في كتاب الطلاق «والاستبصار (٢) والسرائر (٣) والشرائع (٤)» في كتاب الطلاق و «كشف الرموز (٥)» في كتاب الطلاق «والمدارك (٦)» وفي طلاق «النافع (٧)» أنّ الخمسين أشهر الروايتين. وهو المنقول عن «المهذّب (٨)» وإليه مال في «مجمع البرهان (٩)» ثمّ احتمل حمل الخمسين في الخبرين على الغالب وعدم وجدان الدم بصفات الحيض.
وأمّا القول الثالث : فهو خيرة طهارة «الشرائع (١٠) والمنتهى (١١)» وإليه جنح في «المختلف (١٢)».
وأمّا القول الرابع : فقد رواه الصدوق في «فقيهه (١٣)» والكليني (١٤) أيضاً. وهو خيرة «المعتبر (١٥)» وقد نسب يأس القرشيّة بالستّين في «التبيان (١٦)
__________________
(١) النهاية : كتاب الطلاق ج ٢ ص ٤٤١.
(٢) الاستبصار : ب ١٩٦ في التي لم تبلغ المحيض واليائسة .. ح ١ ج ٣ ص ٣٣٧.
(٣) السرائر : كتاب الطلاق ج ٢ ص ٦٨٨.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطلاق في ذات الشهور ج ٣ ص ٣٥.
(٥) كشف الرموز : كتاب الطلاق في العدد ج ٢ ص ٢٢٦.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٣.
(٧) المختصر النافع : كتاب الطلاق ص ٢٠٠.
(٨) المهذّب : كتاب الطلاق في طلاق اليائسة من المحيض ج ٢ ص ٢٨٦.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٤.
(١٠) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.
(١١) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧٢.
(١٢) لم نجد في المختلف ما يدل على اختياره على قول الستين في القرشية والنبطية وغيرهما وإنّما الموجود منه هو توافقه مع القول المشهور وهو القول الأوّل حسب ما في الشرح فراجع المختلف الرحلية الجزء الخامس كتاب الطلاق في العدة ص ٥٩.
(١٣) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج ١ ص ٩٢ ح ١٩٨.
(١٤) الكافي : ب ٢٠ في المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود .. ح ٢ ج ٣ ص ١٠٧.
(١٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٠.
(١٦) التبيان : في تفسير آية (١) من سورة الطلاق ج ١٠ ص ٣٠.