والنبطية وخمسون لغيرهما أو دون ثلاثة أيّام أو ثلاثة متفرقة
______________________________________________________
والمجمع (١)» إلى الأصحاب وفي «المقنعة والمبسوط» إلى الرواية كما مرَّ وعن الراوندي (٢) : أنّه قطع به في الأحكام في الهاشميّة خاصّة. ولم يرجّح شيئاً في «المهذّب البارع (٣) والمقتصر (٤) وغاية (ونهاية خ ل) المرام (٥)».
وأمّا أقوال العامّة (٦) فأهل المدينة على وفق مشهور أصحابنا وقال بعض الحنفية (٧) : إنّ بنت سبعين ترى دم الحيض وبعضهم قال : بأكثر من سبعين.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنبطيّة). لم يذكر أحد من أصحابنا تعيين النبطية والذي كثر في كلام أهل اللغة أنّ النبطيّة جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة ، كذا ذكر في «جامع المقاصد (٨)» وقريب منه ما في «فوائد الشرائع (٩)» وقال في «الصحاح» النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين ، الجمع أنباط إلى أن قال : وفي كلام أيّوب بن الفرية أهل عمان عرب استنبطوا
__________________
(١) مجمع البيان : في تفسير آية (١) من سورة الطلاق ج ١٠ ص ٣٠٤.
(٢) فقه القرآن : كتاب الطلاق في طلاق الّتي دخل بها .. ج ٢ ص ١٥٢.
(٣) المهذّب البارع : كتاب الطلاق ج ٣ ص ٤٩١ ٤٩٢.
(٤) المقتصر : كتاب الطلاق ص ٢٨٣ ٢٨٤
(٥) اختلفت النسخ في الشرح على نهاية المرام وغاية المرام والمذكور في نهاية المرام للعاملي الذي بأيدينا هو رجحان الخمسين على نحو الاطلاق عكس ما يشير اليه في الشرح فراجع نهاية المرام : كتاب الطلاق في العدد ج ٢ ص ٩٣ ، واما غاية المرام للصيمري (قدسسره) فهو كما قال في الشرح لم يرجح شيئاً من هذه الاقوال راجع غاية المرام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٤.
(٦) المغني لابن قدامة : باب الحيض في سن اليأس وتحديده ج ١ ص ٣٧٢ ، والشرح الكبير : باب الحيض في أكثر سن الحيض ج ١ ص ٣١٩.
(٧) المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٩ ١٥٠ «من دون ذكر السبعين».
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٥.
(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).