.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا الحكم مذهب المشهور كما في «جامع المقاصد (١)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٢)». وهو مذهب مالك والليث وقتادة واسحاق والشافعي في الجديد (٣).
القول الثانى : أنّه لا يجتمع حمل وحيض. وهو المنقول عن الكاتب والمفيد والعجلي عزاه إليهما في «الذكرى (٤) والتنقيح (٥)» وغيرهما (٦) ويأتي ما وجدناه في «السرائر» وعزاه في «جامع المقاصد (٧)» أيضاً إلى العجلي وهو خيرة «الشرائع (٨) والتلخيص (٩)» وقوّاه الأستاذ في «شرح المفاتيح (١٠)» وادعى تواتر الأخبار في ذلك كالأخبار الواردة في أنّ السبايا تستبرئ أرحامهن بحيضة وكذا الجواري ، إلى آخر ما ذكر ، بل قال بعد ذلك بصفحة : ربما كان من الضروريات إلّا أن تحمل الأخبار على الحيض المتعارف وهو الكامل الّذي تراه على الطريقة الصادرة من الحائل لا الحامل ، إذ لا شبهة في أنّه أمارة عدم الحمل وخصوصا إذا وقع مكرراً فلا نزاع حينئذٍ في خروجها عن العدّة ويحمل ما ورد في «الصحاح» الصراح على غير الكامل وهو المتعارف من الحامل إلى آخر ما أوضحه وقرّره.
وفي «النافع (١١)» فيه روايات أشهرها أنّه لا يجتمع وقد نسبه في «المقتصر (١٢)
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٦.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٩.
(٣) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٨٤ و ٣٨٦ ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الطهارة ج ١ ص ٤٢ ، والشرح الكبير : باب الحيض ج ١ ص ٣١٩.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٩.
(٥) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٠٢ ، من دون ذكر (العجلي).
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧٣.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٢٨٦.
(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢.
(٩) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة ج ٢٦ ص ٢٦٦.
(١٠) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٤٤ س ١٨. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١١) المختصر النافع : الطهارة في الحيض ص ٩.
(١٢) المقتصر : الطهارة في الطهارة المائية ص ٥٠.