.................................................................................................
______________________________________________________
وغاية المرام (١)» إلى النافع على البتّ. ويظهر من «كشف الرموز (٢)» الميل إلى هذا القول.
وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وابن المنكدر ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبي عبيد والشافعي في القديم (٣).
القول الثالث : إنّ المستبين حملها لا تحيض. وهو خيرة «الخلاف (٤)» في كتاب الطهارة و «السرائر (٥)» ونقله في «كشف اللثام (٦)» عن «الاصباح (٧)» وفي «الخلاف (٨)» في الطهارة الإجماع عليه ، لكنّه نقل فيه خلافاً في كتاب الطلاق (٩). وهو مذهب الأكثر والمحصّلين كما في «السرائر (١٠)» واستدلّ عليه فيها بالإجماع على صحّة طلاقها مطلقاً وبطلان طلاق الحائض. وردّوه (١١) بمنع الأخير مطلقاً كمن غاب عنها
__________________
(١) لم يختار المحقق في النافع هذا القول على البتّ صريحاً وإنما قال اشهرها انّه لا يجتمع ولكن الظاهر أنّ هذا التعبير عبارة اخرى لمختاره كما هو عادته في كتابيه الشرائع والنافع وأما نسبة غاية المرام اليه على البتّ فلم نعثر فيه إلّا على قوله : وقال في (ن) انها تحيض قبل ان يستبين حملها فإذا استبان لا تحيض انتهى ، وكلمة (ن) يحتمل ان يكون (ف) اشارة إلى الخلاف راجع غاية المرام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٠.
(٢) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٥.
(٣) الشرح الكبير : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٩ ، المجموع : ج ٢ ص ٣٨٤ و ٣٨٦.
(٤) الخلاف : الحيض والاستحاضة والنفاس م ٢٠٥ ج ١ ص ٢٣٩.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٠.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في دم الحيض وأحكامه ج ٢ ص ٦٣.
(٧) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة ج ٢ ص ٤٣٠.
(٨) لم نجد في طهارة الخلاف دعوى الاجماع على المدعى وانما استدل على مدعاه وهو عدم اجتماع الحمل المستبين مع الحيض باخبار ذكرها قبل ذلك فراجع الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس م ٢٠٥ ج ١ ص ٢٣٩.
(٩) الخلاف : كتاب الطلاق م ٦ ج ٤ ص ٤٥٤.
(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٠.
(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٨ ، جامع المقاصد : الطهارة في