.................................................................................................
______________________________________________________
يشترطون أن تكون رؤية معتدّاً بها عرفاً (١) ، لكنّه في «كشف اللثام» أشار إلى هذا القول فقال : ومن المتأخّرين من اكتفى بالمسمّى في كلّ يوم قال : وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير (٢). وفي «جامع المقاصد» نسب القول إلى بعض الحواشي ، قال : وفي بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة ، قال : وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع. وقال : إنّه لا يعرف الآن في كلام أحد من المعتبرين تعييناً للمراد من التوالي (٣). قلت : استدلّ عليه في «المدارك» بالعموم. وقد حكم المصنّف في «نهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥)» بأنّ لخروج الدم فترات معهودة لا تخلّ بالاستمرار ، بل حكي عليه في «التذكرة» الإجماع. وفي «المسالك» المراد من التوالي أن ترى الدم في كلّ يوم منها (٦).
الثانى : إنّ معناه وجوده فيها دائماً بحيث كلّما وضعت الكرسف تلّون به كما في «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨)» وفي «المسالك» أنّه أحوط (٩). وفي «المبسوط» إذا رأت ساعة دماً وساعة طهراً كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضاً على مذهب من يراعي ثلاثة أيّام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأوّل يقول تنتظر فإن كان يتمّ ثلاثة أيّام متوالية من جملة عشرة كان الكلّ حيضاً
__________________
(١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٤ س ٦. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٦.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٢ ٢٨٨.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة ج ١ ص ١٦٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٣٢٢.
(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٧.
(٨) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ٣. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.