.................................................................................................
______________________________________________________
الخلاف في «الغنية (١)» وفي «المنتهى» ولا حدّ لأكثره عند علمائنا إلّا من شذّ كأبي الصلاح فإنّه حدّه بثلاثة أشهر (٢) وفي «المختلف» أنّه المشهور (٣). وفي «الذكرى» إجماعاً ، قاله الفاضل (٤). وفي «التذكرة» بعد أن نقل الإجماع قال : وقول أبي الصلاح أكثره ثلاثة أشهر بناء على غالب العادات (٥). وكذا في «المختلف» حمله على ذلك (٦). وفي «البيان» لعلّ أبا الصلاح نظر إلى عدّة المسترابة أو إلى الأغلب (٧).
وقال الصدوق في «الفقية» وإذا رأت الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام أو رأت الدم أربعة أيّام والطهر ستّة أيّام فإذا رأت الدم لم تصلِّ وإذا رأت الطهر صلّت تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوماً (٨). ومثله قال في «النهاية (٩) والمبسوط (١٠)» وظاهرهما كما هو ظاهر «الاستبصار» أنّ أقلّ الطهر أقلّ من عشرة. قال في «الاستبصار» بعد أن أورد رواية يونس بن يعقوب الّتي نقلنا متنها عن الفقيه ما نصّه : الوجه أن نحملها على امرأة اختلطت عادتها وأيّام أقرائها أو مستحاضة استمرّ بها الدم واشتبهت عليها العادة ، ثمّ رأت ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة وما يشبه دم الاستحاضة ثلاثة أو أربعة وهكذا ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضاً والآخر طهراً ، صفرة كان أو نقاء ليستبين حالها (١١).
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٦.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة فى وقت الحيض ج ٢ ص ٢٨٨.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٥.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٢٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٩.
(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٥.
(٧) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.
(٨) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ٢٠٣ ج ١ ص ٩٨.
(٩) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥.
(١٠) المبسوط : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤٣.
(١١) الاستبصار : ب ٧٩ في أقلّ الطهر ذيل ح ٣ ج ١ ص ١٣٢.