.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «كشف اللثام» بعد أن جوّز تعميم عبارة المصنف كما يأتي ، قال : وعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللّذين أقلّ واحد منهما ثلاثة عشر يوماً ، انتهى.
وفي «جامع المقاصد» أنّ ظاهر عبارة الكتاب تعريف المستقرّة عددا ووقتا ، لأنّها المتبادر إلى الفهم ولعدم انطباق التعريف على غيرها ، لأنّ تساوي الدمين أخذا وانقطاعاً إنّما يصدق مع تماثل الزمان ، وهو غير صادق في غير المدّعى ولو صحّ عدم اعتبار التماثل واكتفي بمطلق الاستواء في وقت الأخذ والانقطاع امتنع صدقه في المستقرّة وقتاً خاصّة وخروجها عن التعريف حينئذٍ نوع خلل ، لأنّه إن اريد به تعريف مطلق المعتادة وجب دخولها فخروجها خلل في عكس التعريف أو المعتادة الحقيقيّة ، فدخول الثانية (١) خلل في طرد التعريف ، فتعيّن اعتبار التماثل (٢).
وفي «كشف اللثام» ويجوز تعميم العبارة للمستقرّة عددا خاصّة والمستقرّة وقتاً خاصّة بتعميم الاتفاق أخذاً وانقطاعاً للاتفاق في الوقت والعدد أو في أحدهما ثمّ التعميم الاتفاق فيهما له في العدد وفي الوقتين وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين وإن جهلا وتعميم الاتفاق في أحدهما للاتفاق في يوم ما فعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللّذين أقلّ واحد منهما ثلاثة عشر يوماً ، انتهى (٣).
وفي «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والنهاية (٦) والتذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨)» لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير وفي آخر
__________________
(١) الظاهر أنّ المراد بالثانية المستقرة عددا.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٢.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٠.
(٤) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢١٢.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣١٤.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة فى المستحاضات ج ١ ص ١٤٣.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٦٠.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٠.