.................................................................................................
______________________________________________________
خمسة مرّتين استقرت العادة.
وفي «الذكرى» بعد أن اعتبر استقرار الطهر حكى عن المصنّف عدمه ، ثمّ قال : وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثالث فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت ، هذا إن تقدّم على الوقت وإن تأخّر أمكن ذلك استظهاراً ويمكن القطع بالحيض هنا ، إلى أن قال : والأقرب أنّ اتحاد الوقت إنّما يؤثّر في الجلوس برؤية الدم وقلّما يتفق دائماً (١).
وردّه في «جامع المقاصد» بأنّه ليس في كلام المصنّف ولا غيره من الأصحاب تصريح بأنّ من استقرت عدداً لا وقتاً تجلس لرؤية الدم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة. وما قرّبه في آخر كلامه لا معنى له ، إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة إذا رأت الدم في غير عادتها إلّا إذا تأخّر فيمكن الفرق ، إلى آخر ما قرّر (٢).
وأمّا تساوي الوقت فقد قال في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤)» إنّه لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أوّل الشهر ، ثمّ في وسط الثاني ، ثمّ في آخره استقرّت عادتها عددا ، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرّا عادة. ونحوه أو قريب منه ما في «النهاية (٥)».
وفي «المنتهى» لا يشترط التساوي ، فإنّ العادة تتقدّم وتتأخّر بالوجدان (٦). وفي «جامع المقاصد» يشترط استواء وقتها وإن اختلف العدد وحمل عبارة «المنتهى» على عدم اعتبار الاستوآء بالنسبة إلى الاستقرار العددي لا مطلقاً (٧)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٣٣.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩١.
(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٠.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٣.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣١٤.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٠.