.................................................................................................
______________________________________________________
تمييز. وقوّاه في «كشف اللثام (١)» وفي «التذكرة» لو كان في دم خصلة وفي آخر اخرى فالمتقدّم هو القوّي (٢) ، لكن ذكر هذا في سياق كلام الشافعي فلعلّه حكاية عنه. وفي «النهاية» تردّد لعدم الأولويّة (٣) وهو ظاهر «جامع المقاصد (٤)» حيث نقل ذلك عن النهاية وسكت.
وقال في «كشف اللثام» لم أظفر في أخبارنا بما يرشد إلى الرائحة ، نعم تشهد به التجربة وبها بعض أخبار العامّة ، فينبغي اعتبار الطراوة والفساد فقد وصف الحيض بالعبيط في الأخبار وأمّا اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة في بعض الأخبار بالرقة (٥).
وقال في «شرح المفاتيح» بعد أن نقل عبارة النهاية : إنّه بذلك يحصل الظنّ للمجتهد بأنّ الأقوى حيض والأضعف استحاضة وكلّ ظنّ للمجتهد حجة. وفيه نظر ، لأنّ ظنّه حجّة في نفس الأحكام الشرعية وموضوعاتها الّتي يتوقّف عليها ثبوت الأحكام من الأخبار مثل الظنّ في معنى ألفاظها أو ترجيحها وأمّا الظنون الحاصلة في موضوعاتها الّتي ليست من تلك الامور فالظنّ لو كان فيها حجّة لكان غير مختصّ بالمجتهد ولم يكن منصب المجتهد من حيث إنّه مجتهد ، بل من حيث إنّه مكلّف ، فلذا يكون غير المجتهد أيضاً اعتماده على ذلك الظنّ مثل المجتهد بلا تفاوت. وهذا الظنّ ليس حجّة إلّا أن يقوم عليه دليل ، ومنصب المجتهد حينئذٍ معرفة كون هذا الظنّ حجة ومعتبراً شرعاً عند الشارع لكلّ المكلّفين مثل اعتبار الظنّ في أعداد الركعات ، ولم يثبت من دليل شرعيّ اعتبار ما ذكره يعني المصنّف عند الشارع لو لم نقل بظهور العدم. هذا على فرض حصول الظنّ وهو أيضاً ربما
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠١.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٥.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٧.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٣.