.................................................................................................
______________________________________________________
والتبصرة (١)» وكذا «جمل الشيخ (٢) واقتصاده (٣) والمهذّب (٤)» على ما نقلوه من عباراتها على تأمّل في هذا الظهور ، فتأمّل. ويؤيّده عدم اتفاق اتفاقهن غالباً ، وربما تعسّر أو تعذّر اعتبار حال الجميع ، مع أنّ اعتبار الجميع يوجب اعتبار الأحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد ، وخلافه ظاهر كما في «كشف اللثام (٥)» ولعلّه من هنا يعلم أنّ من ذكر الاختلاف أراد الاختلاف المزيل للظنّ ، فلو اختلفت الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره الشهيد (٦).
واحتمل في «نهاية الإحكام» الرجوع إلى أكثر نسائها عملا بالظاهر ، ثمّ قال : الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان ، فلو اختلفن فالأقرب ردّها إلى من هو أقرب إليها ، ثمّ قال : ولو كانت بعض الأقارب تحيض بستّ والآخر بسبع احتمل الرجوع إلى الأقران لحصول الاختلاف والرجوع إلى الستّ للجمع والاحتياط (٧).
واعتبر الشهيد في «الذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) وحواشيه (١١)» اعتبار البلد. واستجوده في «الروضة (١٢)» ونفى عنه البأس في «كشف اللثام (١٣)» ويظهر من
__________________
(١) تبصرة المتعلمين : الطهارة في الحيض ص ٩.
(٢) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض ص ٤٦.
(٣) الاقتصاد : فصل في ذكر الحيض ص ٢٤٧.
(٤) المهذّب : الطهارة باب الاستحاضة ص ٣٧.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٩.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٠ س ٣٠.
(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٩.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣١ س ١.
(٩) الدروس الشرعية : الطهارة درس ٦ ج ١ ص ٩٨.
(١٠) البيان : الطهارة في أحكام الحيض ص ١٧.
(١١) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٢) الروضة البهية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٧٩.
(١٣) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٧.