.................................................................................................
______________________________________________________
والتخليص للتلخيص (١) والمهذّب البارع (٢)».
ولم يذكر في «الكافي» حالها إذا لم تعرف حال نسائها ، قال : رجعت إلى عادة نسائها فتمّمت استحاضتها أيّام طهرهن وتحيّضت أيّام حيضهن إلى أن تستقرّ لها عادة (٣) انتهى.
وفي «المنتهى» إمكان أن يقال إنّ الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق عليهالسلام في مرسل يونس «إنّ المرأة أوّل ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيّام فلا يزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام» (٤) قال : وقوله عليهالسلام «كلّما كبرت نقصت» دالّ على توزيع الأيّام على الأعمار غالباً (٥). وقال في «كشف اللثام (٦)» بعد نقل هذا : وأمّا تأخّر الأقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن وتبادر الأهل من نسائها والتصريح به في خبر أبي بصير (٧).
وفي «شرح المفاتيح» أنّ في خبر (٨) زرارة ومحمد «المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها» بالنون موضع الهمزة في بعض النسخ. قال : ويؤيّده عدم القائل بمضمونها لو لم يكن كذلك (٩). وفي «مجمع الفائدة والبرهان (١٠)» أنّ في
__________________
(١) لا يوجد لدينا.
(٢) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٥٦ ١٥٨.
(٣) الكافي في الفقه : الصلاة ص ١٢٨ ١٢٩.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٥١.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٢ ٣٠٣.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٩.
(٧) الوسائل : باب ٣ من أبواب النفاس ح ٢٠ ج ٢ ص ٦١٦.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٤٦ ٥٤٧.
(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٥ س ٢. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٧.