.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يعتبر الرجوع إليهن الصدوق والشيخ في «الخلاف والنهاية» قال الصدوق : فإن كنّ نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام (١). ونقل جماعة مثل ذلك عن السيّد المرتضى (٢). وقال في «الخلاف» فإن كنّ نسائها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء تركت الصلاة في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام وفي الثاني عشرة أيّام وقد روى : ترك الصلاة في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة. دليلنا إجماع الفرقة على هاتين الروايتين والوجه في الجمع بينهما التخيير (٣). وقال في «النهاية» فإن كنّ نساؤها مختلفات أو لا نساء لها فلتترك الصلاة والصوم في كلّ شهر سبعة أيّام (٤) ، فقد اتفقت هذه الكتب على عدم اعتبار الأقران كما لم يعتبر ذلك في «المعتبر (٥) والشرائع (٦) والمنتهى (٧) والتنقيح (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠)».
والظاهر من «التذكرة (١١)» التردّد «كجامع المقاصد (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» إن لم يستظهر منهما عدم اعتباره. ولم يرجّح شيئاً صاحب «كشف الرموز (١٤)
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح ١٩٨ ج ١ ص ٩٢.
(٢) منهم المحقق الحلي في المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٧ ، والعلامة في تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٢٩٥.
(٣) الخلاف : الحيض م ٢٠٠ ج ١ ص ٢٣٤.
(٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥ ٢٣٦.
(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٧.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٣.
(٨) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٠٤.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٨.
(١٠) مفاتيح الشرائع : في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥.
(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ٢٩٧.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٧.
(١٤) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٦ ٧٧.