.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث والعشرون : تحيّضهما في كلّ شهر بعشرة. وهذا ذكره في «المنتهى (١)» وقد علمت أنّ الصدوق والسيّد قائلان به في المبتدئة ، فإن كانت المضطربة كذلك عندهما كان القول لهما كما هو الظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة (٢) وقول ثالث لأحمد (٣).
الرابع والعشرون : تحيّض كلّ منهما بسبعة أو ثلاثة كما في «المعتبر (٤)» عملا بالرواية واليقين إلّا أنّه استوجه القول السالف أعني العشرين.
الخامس والعشرون : تحيّضهما بثلاثة في الأوّل وعشرة في الثاني ، ذكره في «السرائر (٥) والمنتهى (٦)».
السادس والعشرون : عكسه ذكر ذلك أيضاً في الكتابين (٧) المذكورين. ولم يرجّح شيئاً فيهما صاحب «السرائر والمهذّب (٨) والتنقيح (٩) وغاية المرام (١٠)» ولم يرجّح شيئاً المصنّف في «المختلف (١١)» في المبتدئة.
وإن شئت تسهيل ضبط هذه الأقوال فاذكر ما قيل في المبتدئة على حدة وما قيل في المضطربة على حدة وما قيل فيهما كما صنع مثل ذلك في «المهذّب
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.
(٢) المبسوط للسرخسي : الحيض ج ٣ ص ١٥٣ ، بدائع الصنائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٤١.
(٣) الشرح الكبير بهامش المغني : باب الحيض ج ١ ص ٣٢٣ س ١٤ ، فتح العزيز بهامش المجموع : في المستحاضات ج ٢ ص ٤٦٠.
(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٠.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٧.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.
(٧) السرائر : الطهارة ج ١ ص ١٤٧ ، منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.
(٨) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.
(٩) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٠٤.
(١٠) غاية المرام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ١٩.
(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٢.