.................................................................................................
______________________________________________________
الروايتين عن أحمد (١).
الحادي والعشرون : أن تجعلا عشرة طهراً وعشرة حيضا ذكر في الكتابين (٢). وهو قول ابن زهرة (٣). وهذا ظاهر بالنسبة إلى القاعدة ، لأنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلّا أن تقول المستفاد من تضاعيف الأخبار كون الحيض في كلّ شهر مرّة. وهذا القول نسبه في «شرح المفاتيح (٤)» إلى موضع من المبسوط.
الثاني والعشرون : تخيّرهما بين ستّة وسبعة ذكره في «المنتهى (٥)» وأشار إليه في «التذكرة» وقال فيهما : إنّهما تتركان الصلاة في كلّ شهر ستّة أو سبعة (٦) ، ثمّ قال بعد ذلك في «المنتهى» إنّه على سبيل الاجتهاد لا التخيير (٧). وتردّد في ذلك في «التذكرة» وقال فيها : إنّ التخيير بين الستّة والسبعة أشهر. وهو اختيار الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين (٨).
__________________
أقلّ ما علم من حيضهن وذلك يوم وليله : وهذا هو الموافق لما حكي عنه في الخلاف : ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠ فراجع.
(١) ذكر في المغني : ج ١ ص ٣٢٠ أنّ اقل الحيض يوم وليلة ، وكذا في ص ٣٤٢ ، وأيضاً في الشرح الكبير : ج ١ ص ٣٢٢ ٣٢٣ ، نقل عن أحمد ثلاث روايات الأوّل : ستاً أو سبعاً ، والثاني : تجلس عادة نسائها كاختها وامها ، الثالث : تجلس ما تراه من الدم ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو عنده خمسة عشر يوماً وسبعة عشر يوماً وعند الشافعي خمسة عشر يوماً وهذا القول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. ونحوه ما في المصدر نفسه ص ٣٢٨ ٣٢٩.
(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٧ ، منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٠٥.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ص ٤٨٨ س ٨.
(٤) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٥ س ٢١. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٢٩٩.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٦.
(٨) هذه العبارة التي نقلها عن التذكرة إنّما هي مضمون ما فيه ومع ذلك انّما وردت في الناسية لا في المبتدئة والمضطربة راجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٧.