.................................................................................................
______________________________________________________
«المنتهى (١)» إنّ الأقرب ردّها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنّها أنّه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه * ومثله قال في «نهاية الإحكام (٢)» ونقل القولين في «التذكرة (٣)» من دون ترجيح. وفي «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحها (٩) والموجز (١٠) والمسالك (١١) والروضة (١٢) والمدارك (١٣)» أنّ لها التخيير في تخصيص أيّ من أيّام الشهر شاءت بالتحيّض من الأوّل أو الوسط أو الآخر. وربما ظهر ذلك من «المبسوط» حيث قال في فرع : إذا رأت ثلاثة أيّام دما ، ثمّ انقطع سبعة أيّام ،
__________________
(*) وإلّا لزم تخيّرها في السابع بين الصلاة وتركها ولا تخيير في الواجب وقد أجاب عنه المحقّق (١٤) والشهيد (١٥) والفاضل الهندي (١٦) وغيرهم (١٧) (منه).
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٠٦.
(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٣٠٨.
(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٩.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٨.
(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٣.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩.
(٨) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩١.
(٩) المطالب المظفريّة ، الحيض ، في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٠) الموجز الحاوي (رسائل العشر لابن فهد) : الطهارة ، في الحيض ص ٤٥.
(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٨.
(١٢) الروضة البهيّة : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٨٠.
(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢١.
(١٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١١.
(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٠ س ٢٨.
(١٦) كشف اللثام : في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٥.
(١٧) منهم السيّد العاملي في المدارك : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٢١.