.................................................................................................
______________________________________________________
الحائض بها ما خلا ترك الواجب إذا تقدّم ، قال : لو تأخّر أمكن ذلك والقطع بكونه حيضاً ، انتهى (١).
وفي «المدارك (٢)» أنّه إنّما يكون حيضاً إذا كان بصفة الحيض وضعّف فيه وجوب الاحتياط.
وقد صرّح المحقق (٣) وغيره (٤) بأنّه لا فرق بين وجود صفة الحيض وعدمه كما أنّ ظاهره كما في «المدارك (٥)» وهو ظاهر غيره (٦) عدم وجوب الاحتياط.
الثانية : ان ترى قبل عادتها الخمسة يوماً أو يومين وخمستها فالجميع حيض اتفاقاً كما في «المنتهى (٧)» وفي «جامع المقاصد» يمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدّم دمها العادة يوماً أو يومين عملاً بقول الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق (٨) : «إن كان قبل الحيض بيومين فهو الحيض» بخلاف ما إذا زادت على يوم أو يومين فإنّها حينئذٍ تحتاط لعدم الدليل إلّا أنّه لا يحضرني الآن قائل بذلك (٩).
وفي «المبسوط» متى استقرّلها عادة ، ثمّ تقدّمها الدم الحيض بيوم أو يومين أو تأخّر بيوم أو يومين حكمت بأنّه من الحيض ، وإن تقدّم بأكثر من ذلك أو تأخّر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيّام حكم أيضاً بأنّه دم حيض ، فإن زاد على
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٠٢.
(٢) المذكور في المدارك : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٤ هو الحكم بالتمييز من دون حكم بالاحتياط أو بتضعيفه نعم ، صرح بضعف الاحتياط للمتميز إلى الثلاثة في موضع آخر منه من تلك المسائل ، راجع ج ٢ ص ٢٣.
(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٣.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٧.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٣.
(٦) الحدائق الناضرة : الطهارة فى رؤية ذات العادة الدم قبلها ج ٣ ص ٢١٣.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣١.
(٨) وسائل الشيعة : الطهارة ب ٤ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٤٠.
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٢.