.................................................................................................
______________________________________________________
العشرة لم يحكم بذلك (١) ، انتهى.
ولعلّه أراد أنّها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها كان الجميع حيضاً إن لم يتجاوز الجميع العشرة وإلّا فالعادة.
الثالثة : ان ترى يوماً أو يومين قبل العادة وثلاثة أيّام من خمستها فالجميع حيض اتفاقاً كما في «المنتهى (٢)».
الرابعة : ما ذكره المصنّف ثانياً وهو أنّها لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما. فإن تجاوز الجميع فالحيض العادة وإلّا فالجميع حيض. وقد نصّ على ذلك الشيخ (٣) والمحقّق (٤) والمصنّف (٥) في غير هذا الكتاب والشهيد (٦) وغيرهم (٧).
وقد يلوح من ظاهر «الخلاف» أن لا مخالف من أصحابنا حيث نسب الخلاف إلى الشافعي حيث ذهب إلى أنّ الجميع حيض بناء منه على أنّ أكثر أيّام الحيض خمسة عشر يوماً. قال وقال : أبو حنيفة تكون العشرة الأخيرة حيضاً (٨). قلت : معناه أنّ العادة وما بعدها حيض إن لم يتجاوز مجموعهما العشرة.
وظاهر «كشف اللثام» دعوى الإجماع على أنّ الجميع إن لم يتجاوز العشرة يكون حيضاً حيث قال عندنا وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها (٩).
وفي «جامع المقاصد» المراد بالطرفين ما قبل العادة وما بعدها وفي المتقدم ما سبق من احتمال وجوب الاحتياط وعدمه (١٠) انتهى.
__________________
(١) المبسوط : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤٣.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣١.
(٣) المبسوط : الطهارة ج ١ ص ٤٨.
(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٨.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣٠ والتذكرة : أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٢.
(٦) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٨.
(٧) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٩١ س ٢٨ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٠٢.
(٨) لخلاف : الحيض المسألة ٢٠٨ ج ١ ص ٢٤٠.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٨٧.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٢.