الثاني : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة وإلّا فالجميع. الثالث : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيّرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين ،
______________________________________________________
[حكم ذاكرة العدد دون الوقت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيّرت في تخصيصه). هذا مذهب الأكثر كما في «المدارك (١)» وخيرة «نهاية الإحكام (٢) والمختلف (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والموجز (٦) وشرحه (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والجعفرية (١٠) وشرحها (١١) والمسالك (١٢) والروضة (١٣) ومجمع البرهان (١٤) والمدارك (١٥)» وربما ظهر ذلك من «التذكرة (١٦) والتحرير (١٧)» وخيرة
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٥.
(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٢.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٩.
(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٠٠.
(٥) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٧.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٥.
(٧) كشف الالتباس : الطهارة ص ٣٦ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٠٣.
(٩) فوائد الشرائع : الطهارة ص ١٩ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(١٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩١.
(١١) المطالب المظفريّة : في الحيض في المضطربة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧١.
(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٠.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٩.
(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٥.
(١٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٣١٣.
(١٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٢١.