وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت يحتمله وتقضي صوم العدد ،
______________________________________________________
«الوسيلة (١)» إن لم يتميّز دمها وإن تميّز دمها خصّصت العدد بما بصفة الحيض. وقال في «الذكرى» تتخيّر مع عدم الأمارة (٢).
وقد صرّح في جملة من هذه «كالبيان (٣) والذكرى (٤) والموجز (٥) وجامع المقاصد (٦)» أنّ لها ذلك وإن كره الزوج كما ذكر المصنّف هنا مع احتمال كونه كالواجب الموسّع كما في «جامع المقاصد» وقد مرَّ أنّ أوّل الشهر أولى فليلحظ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت يحتمله). كما في «المبسوط (٧) والمعتبر (٨) والإرشاد (٩)» وفي «المنتهى (١٠)» نسبه إلى الشيخ وسكت. وفي «الشرائع» إلى القيل (١١) ، ولم يرجّح شيئاً في «الإيضاح (١٢)» وفي «الخلاف» الناسية لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام وتغتسل
__________________
(١) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٦١.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٢ س ٧.
(٣) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٧.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٢ س ٧.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٥.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٣.
(٧) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.
(٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٨.
(٩) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣٢.
(١١) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.
(١٢) إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٣.