.................................................................................................
______________________________________________________
المستحاضة وتصلّي ، وإن كانت غير ذاكرة لأوّل الحيض ولآخره فينبغي لها أن تجعل ذلك اليوم مقطوعاً على أنّه حيض ولا تجعل ما قبله حيضاً ، لجواز أن يكون ذلك أوّل الحيض ولا تجعل ما بعده حيضاً ، لجواز أن يكون ذلك آخر الحيض ، وينبغي أن تترك الصلاة والصوم ذلك اليوم ، وفيما بعد ذلك تعمل عمل المستحاضة عند كلّ صلاة ، ثمّ تقضي الصوم عشرة أيّام ، لأنّها تعلم أنّ أكثر الحيض لا يكون أقلّ من عشرة أيّام احتياطاً ، انتهى. وهو موافق لما في الكتاب لكن ليس فيه إلّا قضاء صوم العشرة دون الأقلّ منها كما في الكتاب. ويفهم منه ومن الكتاب من قضاء صوم العشرة أنّها تجمع بين العملين فيما احتملهما ، بل يفهم ذلك من الكتاب أيضاً من اغتسالها للانقطاع في كلّ وقت يحتمله.
وقال في «الخلاف» الناسية لأيّام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام وتغتسل وتصلّي الباقي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة إجماعاً (١) انتهى وهذا ظاهر فيما نحن فيه بقرينة العطف بأو ، فتأمّل. ولعلّه أراد الرجوع إلى الروايات كما يأتي عن جماعة. وفي «كشف اللثام» أنّ ظاهر الخلاف تحيّضها بسبعة للإجماع ولخبر يونس ويضعّفه أنّه في المبتدئة ومن اختلفت أيّامها (٢) ، انتهى.
وقال في «الوسيلة» الذاكرة للوقت الناسية للعدد تترك الصوم والصلاة ثلاثة أيّام في أوّل الشهر وتعمل عمل المستحاضة في الباقي (٣) ، انتهى. وهو مخالف لما في الكتاب والمبسوط ، لأنّ ظاهرها أعني «الوسيلة» الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة والحكم بطهرها.
وقال في «المعتبر» إن ذكرت أوّل حيضها أتمّته ثلاثة ، لأنّه اليقين ، ثمّ تغتسل بعد ذلك للحيض وتصلّي فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة احتياطاً ، وإن
__________________
(١) الخلاف : الحيض المسألة ٢١١ ج ١ ص ٢٤٢.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٩٠.
(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٦١.