.................................................................................................
______________________________________________________
عن «الجامع (١)» واستحسنه في «المعتبر (٢)» وهو الّذي يقتضيه المذهب كما في «الخلاف (٣) والمبسوط (٤)» ومذهب الأكثر كما في «شرح المفاتيح (٥)» والظاهر أنّه المشهور كما في «الحدائق (٦)».
وقال الشيخ في صوم «المبسوط (٧)» فيما يفسد الصوم : والجماع في الفرج أنزل أم لا قبلاً أو دبراً فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة على الظاهر من المذهب ، انتهى. وهذا منه اختيار للوجوب. وهو خيرة «المختلف (٨) والذكرى (٩) والمسالك (١٠) والروضة (١١) وشرح الأستاذ (١٢)» وجعله أحوط في «الدروس (١٣) وجامع المقاصد (١٤)» وعليه إجماع السيّد على الظاهر على ما نقل عنه في «المختلف (١٥) قال قال في المسألة الّتي ادعى وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة : وأمّا الأخبار المتضمّنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها ، لأنّ أكثر ما تقتضية أن يتعلّق وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد يوجب ذلك وليس هو بمانع
__________________
(١) الجامع للشرائع : الطهارة في الجنابة ص ٣٨ ونقل عنه كشف اللثام : الطهارة في الجنابة ج ٢ ص ٨.
(٢) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٨١.
(٣) الخلاف : الطهارة مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٧.
(٤) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.
(٥) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : الطهارة في الأغسال الواجبة مفتاح ٥٨ ج ١ ص ٣٥٢ س ١.
(٦) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢.
(٧) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٧٠.
(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٠.
(٩) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٢ ١٣.
(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٥٠.
(١١) الروضة البهية : الطهارة في موجبات الغسل ج ١ ص ٣٤٩.
(١٢) مصابيح الظلام : مفتاح ٥٨ في الأغسال الواجبة ج ١ ص ٣٥٢ س ٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.
(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٨.
(١٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٠.