.................................................................................................
______________________________________________________
الحمرة أو الصفرة في الثالث أو السواد أو وجد مخالفاً له في الشهرين كأن استمرّ السواد أكثر من خمسة أو رأت السواد خمسة في غير مثل تلك الأيّام جعلت الخمسة ، إلى آخره.
وقال في «نهاية الإحكام» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه آنفاً ما نصّه : لو رأت في بعض الأدوار عشرة سواداً وباقي الشهر حمرة ، ثمّ استمرّ السواد في الدور الّذي بعده فالأقرب تحيّضها بالعشرة في ذلك الدور اعتماداً على صفة الدم مع احتمال الردّ يعني ردّها إلى الخمسة ، وعلى الأوّل هل تردّ في الدور المستمر إلى الخمسة أو العشرة؟ إشكال ، أقربه الأوّل اعتباراً بالعادة ويحتمل الثاني ، لأنّها عادة تمييزيّة فينسخها مرّة واحدة ، ولو ترى خمسة سواداً من أوّل الشهر وباقيه حمرة فرأت في شهر الخمسة الاولى حمرة والخمسة الثانية سواداً ، ثمّ عادت الحمرة ، فعلى الأوّل تتحيّض بخمسة الحمرة استناداً إلى العادة المستفادة من التمييز وعلى الثاني بالثانية بناء على التمييز (١) ، انتهى.
وفي «جامع المقاصد» لعلّ المصنّف إنّما عبّر بالاستمرار لتسلم العبارة عما إذا حصل تمييز بالشروط يعارض العادة المستفادة من التمييز فإنّ الظاهر هنا ترجيح التمييز فإنّه أصل للعادة المذكورة والفرع لا يعارض أصله (٢).
وما ذكره المصنّف إنّما هو مع اتفاق الوصف في الشهرين وأمّا إذا اختلف الوصف فظاهر «التحرير» عدم استقرار العادة حيث قال : تثبت العادة بتساوي التمييز مرّتين عدداً ووصفاً (٣). فاعتبر التساوي في الصفة.
وفي «الذكرى» ولو اختلفت الصفة أمكن ذلك إذا حكمنا بكونه حيضاً كالأسود والأحمر ويمكن عدم العادة هنا (٤) ، انتهى. وقد تقدّم الكلام في التمييز المخالف لنفسه في الشهرين من القول باعتباره دون العادة المستفادة منه.
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٤.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٨ ٣٠٩.
(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٩.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٣٥.