.................................................................................................
______________________________________________________
الالتباس (١) واللثام (٢)» وهو ظاهر من «التذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤)».
وفي «المبسوط» وتغتسل فيما بعد لكلّ صلاة ، وصلّت وصامت (٥).
وفي «نهاية الإحكام» أنّ الأقرب أنّ لها التنفّل كالمتيمّم يتنفّل مع بقاء حدثه ولأنّ النوافل من مهمّات الدين فلا يمنع ، سواء الرواتب وغيرها ، وكذا الصوم المندوب والطواف (٦).
وفي «جامع المقاصد (٧) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد» (٨) أنّه يفهم من قوله : وأمرها بالصلاة ، ومن قوله : وقضاء إحدى عشر على رأي وصوم يومين ، عدم وجوب قضاء الصلاة. وهو خيرة «كشف الالتباس (٩)» للحرج. وقال في «حواشي الشهيد» إنّ الأصحّ وجوب القضاء (١٠). واحتمل الوجهين في «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وكشف اللثام (١٣)» من احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت ومن الحرج وتردّدها بين الطهارة والحيض فتصحّ على الأوّل وتبطل على الثاني.
__________________
(١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٠.
(٥) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٥٨.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٠.
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) لا يوجد لدينا.
(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.
(١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٨.
(١٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٤.