والغسل عند كلّ صلاة وصوم جميع رمضان
______________________________________________________
وقال في «كشف اللثام» ولا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ولم يبق من وقتها إلّا قدر ركعة وإن أخّرت القضاء حتّى مضت عشرة أيّام لم يكن عليها إلّا قضاء صلوات يوم ، إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة إلّا مرّة ، ثمّ على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلاث ومن فاتته اثنتان بأربع تكتفي هذه بثلاث إن كانت اغتسلت لكلّ صلاة وبأربع إن كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل (١) انتهى. وقد ذكرت تفاصيل المسألة في «التذكرة ونهاية الإحكام وجامع المقاصد».
وفي «جامع المقاصد (٢) وحواشي الشهيد (٣)» نسب إلى «النهاية» اختيار وجوب قضاء الصلاة ، والموجود فيها ما ذكرناه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والغسل عند كلّ صلاة) لاحتمال الانقطاع كما في «المبسوط (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والموجز (٨) وكشف الالتباس (٩) وكشف اللثام (١٠)» وفي «نهاية الإحكام (١١)» أنّه يجب أن توقع
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٤.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ، ج ١ ص ٣١٠.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٥٩.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٦.
(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الحيض ص ٤٦.
(٩) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) ص ٣٩ س ١٣.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٤.
(١١) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.