وقضاء أحد عشر على رأي
______________________________________________________
الغسل في الوقت ، لأنّها طهارة ضروريّة فأشبهت التيمّم. ولو أوقعته قبل الوقت فإن انطبق أوّل الصلاة على أوّل الوقت وآخر الغسل جاز. وفيها (١) وفي «كشف اللثام (٢)» أنّها تغتسل للاستحاضة أيضاً. وفي الأخير : إن كانت كثيرة الدم. وفيهما (٣) : أنّها تؤخّره عن غسل الحيض ، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرّزاً عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فإنّ انقطاعه لا يتكرّر واحتمال تأخّره لا يندفع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقضاء صوم أحد عشر على رأي) كما في «المنتهى (٤) والتذكرة (٥) وحاشية الإيضاح (٦) وكشف اللثام (٧)» إذا علمت أنّها لا تحيض في الشهر إلّا مرّة. وهو المنقول عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ (٨). وفي «نهاية الإحكام (٩) والموجز (١٠) وجامع المقاصد (١١) وكشف الالتباس (١٢)»
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٥.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧. وكشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٥.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٤٠٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣١٢.
(٦) لا يوجد لدينا كتابه.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٥.
(٨) نقل منه في إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٥٤.
(٩) لم نظفر على الحكم المحكي عنه في الشرح نعم ، ذكر فيه ص ١٥٧ فيما إذا قالت حيضى عشرة والثاني عشر حيض بيقين ما يدلّ على لزوم قضاء الاحدى والعشرين فراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٥٢ و ١٥٧.
(١٠) لم نظفر على الحكم المحكي في الشرح في الموجز.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٢.
(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).