.................................................................................................
______________________________________________________
وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر وعن ثلاثة أربعة ولاء ثمّ مثلها من أوّل الحادي عشر وعن أربعة خمسة وعن خمسة ستّة من كلّ طرف من الأوّل إلى السادس ومن الحادي عشر إلى السادس وهكذا ولو كانت عشرة ضاعفتها وزادت يومين. ويأتي ما في «التذكرة ونهاية الإحكام وكشف اللثام».
وإنّما اشترط في اليوم الّذي في البين أن يكون بعد الثاني وقبل الحادي عشر للتشطير لاحتمال انتهاء الحيض في أثناء الثاني وابتداء حيض آخر في أثناء الثاني عشر وأمّا احتمال اجتماع الأوّل والحادي عشر والثاني عشر في الحيض فظاهر كما في «كشف اللثام» وفيه : أنّ هذا كلّه إذا لم تعلم أنّها لا تحيض في الشهر مرّتين وإلّا اكتفت بيوم وثاني عشرة. وقال فيه : وإن أرادت قضاء يومين فصاعداً فإمّا أن تصوم الأيّام ولاءً مرّة ثمّ مرّة اخرى من ثاني عشر الأوّل وبينهما يومين متواليين أو غيرهما منفصلين عن المرّتين أو متصلين بإحداهما ، فإن قضت تسعة أيّام صامت عشرين يوماً ولاء فإنّ تسعة أيّام هي الطهر بيقين ولا تدركها إلّا بصوم الجميع لاحتمال الحيض في أحد عشر يوماً ثمّ يقين الطهر من تسعة عشر يوماً ثمانية أيّام ومن ثمانية عشر سبعة وهكذا إلى اثني عشر يوماً فيقين الطهر منها يوم فإذا صامت الأوّل والثاني عشر لم تقض إلّا يوماً وإذا صامت الأوّل والثاني ثمّ الثاني عشر والثالث عشر لم تقض إلّا يومين إلى أن تصوم الأوّل إلى الثامن ، ثمّ الثاني عشر إلى التاسع عشر فلم تكن قضت إلّا الثمانية أيّام وإنّما عليها صوم يومين في البين لما عرفت في قضاء يوم وأنّ عليها صيام الأوّل والثاني عشر ويوم في البين فإنّها إن ارادت قضاء يومين فصامت الأوّل والثاني ثمّ الثاني عشر والثالث عشر احتمل وقوع الأربعة أيّام كلّها في الحيض بأن طهرت في أثناء الثاني ثمّ حاضت في أثناء الثاني عشر. وكذا إن أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأوّل والثاني والثالث ثمّ الثاني عشر إلى الرابع عشر لم يعلم إلّا صحّة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في الثالث وابتدائه ثانياً في الثالث عشر وهكذا وأمّا أن يضعّف ما عليها من الأيّام فيزيد يومين فتصوم نصف المجموع أوّلاً ثمّ النصف الباقي من حادي عشر أوّل ما صامت أوّلاً فإن أرادت قضاء يومين صامت ثلاثة أيّام قبل