.................................................................................................
______________________________________________________
الحادي عشر كيف شاءت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية الإحكام وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانياً في أثناء الثالث عشر ، انتهى ما في «كشف اللثام (١)».
وقال الشيخ في «المبسوط (٢)» إنّ هذه الامرأة لا يمكن أن تطلق على مذهبنا إلّا على ما روي : أنّها تترك الصوم والصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام وتصوم وتصلي فيما بعد. وقال في «التذكرة» لو قيل إنّ الطلاق يحصل بإيقاعه في أوّل يوم وأوّل الحادي عشر أمكن (٣). وقطع بذلك في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) وجامع المقاصد (٦)» إلّا أنّه زاد في «المنتهى» بناء على التشطير إيقاعه في الثاني والثاني عشر حيث قال : إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيّام الأربعة (٧) وزاد في «نهاية الإحكام» إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأوّل (٨).
وفي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) وجامع المقاصد (١٢)» أنّه لا تنقضي عدتها إلّا بانقضاء ثلاثة أشهر وفي «نهاية الإحكام» لأنّ الغالب أنّ المرأة ترى في كلّ شهر حيضة ولا تكلّف الصبر إلى سنّ اليأس لما فيه من المشقّة
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٦ ٩٧.
(٢) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٥١.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٥.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.
(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.
(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.
(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الحيض في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٥.