فإن نسيتها رجعت إلى الأقلّ فالأقلّ إلى أن ينتهي إلى الطرف
______________________________________________________
«المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) وحواشي الشهيد (٦) والبيان (٧) والذكرى (٨)» لكنّه في الأخير : احتمل نسخ كلّ عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك. وقال في «كشف اللثام» إلّا إذا تكرّر الأخير فتكون هي العادة (٩) ، انتهى. ولم يرجّح شيئاً في «جامع المقاصد (١٠)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن نسيتها رجعت إلى الأقلّ فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف) طرف الأعداد أقلّها ومعناه أنّها إن تردّدت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته حيضاً يقيناً وإن تردّدت بين عددين رجعت إلى أقلّهما وهكذا. ومثله ما في «التذكرة (١١) والتحرير (١٢) والبيان (١٣) والذكرى (١٤) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (١٥)
__________________
(١) المعتبر : الطهارة الغسل ج ١ ص ٢١٣.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣١٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٤.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٦٠.
(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٤ س ١٦ و ١٧.
(٦) لا يوجد لدينا كتابه.
(٧) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦ (في الهامش).
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة مبحث الحيض ص ٢٨ س ٣٦.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٨.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٥.
(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٤.
(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ص ١٤ س ١٦.
(١٣) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.
(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة مبحث الحيض ص ٢٩ س ١.
(١٥) لا يوجد كتابه لدينا.