.................................................................................................
______________________________________________________
والمسالك (١)» حيث استثناهما من عبارة الشرائع و «المدارك (٢)» بل قال فيه : إنّ الأصحاب قطعوا بذلك و «نهاية الإحكام (٣)» حيث استدلّ في مبحث الجنب على تحريم الجواز بقوله صلىاللهعليهوآله : «لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب» (٤) وهو المنقول عن «المهذّب (٥) والجامع (٦)» وفي «شرح المفاتيح (٧)» أنّه مما أجمع عليه الأصحاب. وهو الظاهر من «الغنية (٨)» بل صريحها. وهو الظاهر من «المنتهى» حيث قال : يجوز لها الاجتياز في المساجد إلّا المسجدين والاستثناء مختصّ بهما (٩).
وقال في «المعتبر» وأمّا تحريم المسجدين اجتيازاً فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم ، ولعلّه لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيهاً للحائض بالجنب فليس حالها بأخفّ من حاله (١٠).
وحرّم عليها الاجتياز في المساجد أبو حنيفة والثوري وإسحاق (١١) وذهب أصحابنا إلى جواز الاجتياز لها في المساجد كما في «المعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)».
__________________
(١) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٣.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٧.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٣.
(٤) سنن أبي داود : ج ١ ص ٦٠ ح ٢٣٢.
(٥) المهذّب : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٤.
(٦) الجامع للشرائع : الطهارة في الجنابة ص ٣٩.
(٧) الذي ورد في المصابيح : هو دعوى الوفاق وعمل الأصحاب وقد نبّهنا غير مرّة أنه غير دعوى الإجماع الاصطلاحي راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٤ س ٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٣.
(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٠.
(١٠) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٢.
(١١) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٦٠ و ١٦١ و ٣٥٨.
(١٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٢.
(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٠.