.................................................................................................
______________________________________________________
المفيد (١) والمنقول عن القاضي (٢).
وفي «مجمع الفائدة والبرهان» الظاهر أنّ الكراهة فيما عدا العزائم للتعظيم وإلّا ففي الخبر الصحيح ما يدلّ على الجواز من دون معارض وكأنّه قيس على الجنب بالطريق الأولى (٣) انتهى. وكأنّه أراد أن لا معارض صحيح وإلّا فهناك أربعة أخبار * دالّة على المنع من قراءة الحائض القرآن.
وأمّا أقوال العامّة فالحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي أنّه يحرم عليها قراءة العزائم وزادوا تحريم غيرها (٤).
وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً (٥) ولم يخصّص. وقال أبو حنيفة : تقرأ دون الآية (٦).
__________________
(*) خبر الخصال (٧) وما أرسل عنه صلىاللهعليهوآله (٨) وما أرسل عن أمير المؤمنين (٩) عليهالسلام وما روي عن أبي جعفر عليهالسلام (١٠) (منه)
__________________
(١) الموجود في المقنعة الرحلية ص ٦ في بحث الجنابة : التصريح بذلك ، لا أنّه مجرّد الظهور كما في الشرح فراجع ولكن في المقنعة المطبوعة أخيراً : إطلاق قراءة ما شاء من الآيات وإن ذيله المصحح بوجود ما نسبه إليه في الشرح في نسخة اخرى راجع المقنعة المطبوعة في مؤسسة النشر الإسلامي ص ٥٢ ، نعم ذكره في كتابه «الاعلام بما اتفقت عليه الامامية من الاحكام» (مصنّفات الشيخ المفيد : ٩) ص ١٨ وفي كتابه «احكام النساء» (مصنّفات الشيخ المفيد : ٩) ص ٢٠ التصريح بما حكى عنه في الشرح فراجع.
(٢) المهذّب : الطهارة ج ١ ص ٣٤ ٣٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٣.
(٤) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٥٧.
(٥) المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٥٢. المحلى : ج ١ ص ٧٨.
(٦) نيل الأوطار : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٨٤.
(٧) الخصال : ج ٢ ص ٣٥٧ ح ٤٢ ، وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن ح ١ ج ٤ ص ٨٨٥.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٤٩٣.
(٩) مستدرك الوسائل : ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٢٦ وباب ٤٠ من أبواب قراءة القرآن ح ١ ج ٤ ص ٣٢٢.
(١٠) مستدرك الوسائل : ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٢٧.