.................................................................................................
______________________________________________________
وهو خلاف ما ذهب إليه في باقي كتبه ، انتهى. فتأمّل. ووجوب السجود في الجميع ظاهر «التنقيح (١)» كما لا يخفى على من لحظ كلامه. وفي «السرائر (٢)» في كتاب الصلاة الإجماع عليه كما يأتي.
وليعلم أنّه لا قائل بالفصل بين التلاوة والاستماع كما صرّح به الأستاذ أيّده الله تعالى في «شرح المفاتيح (٣)» وهو الظاهر لمن تتبّع.
والثاني : أعني الاستحباب في الجميع خيرة «الاستبصار» حيث قال في خبر الحذاء المتضمّن أنّها تسجد إذا سمعت العزائم : أنّه لا ينافي خبر محمد وزرارة وأنّ خبر الحذاء محمول على الاستحباب ، لأنّها على حال لا يجوز لها معها السجود (٤). وفسّر كلامه هذا المحشون والشارحون بأنّ معناه أنّها على حال لا يجب عليها السجود. وهو بمعونة المقام والأولويّة والتئام أطراف الكلام نصّ أو ظاهر في استحبابه لها ، تلت أو سمعت أو استمعت. ونحوه ما في «التهذيب (٥)» وتبعه على هذا صاحب «جامع الشرائع (٦)».
وقد يجمع (٧) بين الأخبار بحمل الأخبار الآمرة على العزائم والناهية على غيرها ، ويجوز حمل خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله (٨) على الاستفهام الإنكاري. ولا يبعد حمله وحمل الأخبار الناهية عن سجودها كخبر غياث الّذي رواه في «السرائر (٩)» على التقيّة ، لأنّه نقل في «المنتهى» عن أكثر الجمهور اشتراط الطهارة (١٠).
__________________
(١) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الحيض ج ١ ص ١٠٨.
(٢) السرائر : الصلاة في كيفيّة فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.
(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٨ س ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٤) الاستبصار : الطهارة باب ٦٩ في الجنب والحائض ذيل الحديث ٧ ج ١ ص ١١٥.
(٥) تهذيب الأحكام : الطهارة باب ٦ في حكم الجنابة ذيل الحديث ٤٤ ج ١ ص ١٢٩.
(٦) الجامع للشرائع : الصلاة ص ٨٣.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٨٤.
(٨) منتقى الجمان : الطهارة باب ما تمنع منه الحائض ج ١ ص ٢١٢.
(٩) السرائر : المستطرفات ما استطرفه من مصنف ابن محبوب ج ٣ ص ٦١٠.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨١.