.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «جامع المقاصد (١)» أنّ المشهور خلاف ما ذهب إليه الشيخ وكذا في «غاية المرام (٢) وشرح المفاتيح (٣)» أنّ المشهور عدم التحريم ويأتي نقل الإجماعات الّتي تشمل ذلك. وفي «المنتهى (٤)» في بحث سجدات القرآن : يجوز السجود للجنب والمحدث والحائض وعليه فتوى علمائنا. وسيأتي تمام الكلام في التتمّة الّتي في آخر الفصل السادس في الصلاة.
المسألة الثانية : إذا ساغ السجود فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصّل؟
الأوّل : أعني وجوب السجود على التالي والسامع والمستمع خيرة «السرائر (٥) والمختلف (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩)» حيث اختير فيها أنّها تسجد وجوباً ، تلت أو استمعت أو سمعت. وهو الظاهر من «التحرير (١٠) والبيان (١١)» حيث اختير فيهما أنّها تسجد للجميع من دون تنصيص على الوجوب لكنّه هو الظاهر. وفي «تخليص التلخيص (١٢)» أنّ الظاهر منه فيه الوجوب في الجميع
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٩.
(٢) غاية المرام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٩. (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).
(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨ س ١٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٤) منتهى المطلب : الصلاة في التعقيبات ج ١ ص ٣٠٥ س ٧.
(٥) السرائر : كتاب الصلاة في كيفيّة فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.
(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ٢ ص ٣٤٥ ٣٤٦.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٩.
(٨) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤.
(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢١.
(١١) البيان : الطهارة في أحكام الحيض ص ٢٠.
(١٢) لا يوجد لدينا.