.................................................................................................
______________________________________________________
والقاضي (١) كما نقله غير واحد عنه و «المراسم (٢) والوسيلة (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥) والدروس (٦)» وظاهر «كشف الرموز (٧) والمسالك (٨)» وهو المنقول عن «الجامع (٩)» والحاصل أنّه قد يحصل اتفاق قدماء الأصحاب عليه.
واشترط في وجوبها في «الخلاف (١٠) والاستبصار (١١) والجامع (١٢)» العلم بالتحريم. وعن «الهادي (١٣)» الإجماع على هذا الشرط من القائلين بالوجوب والاستحباب.
وأمّا القول بالاستحباب فهو مذهب أكثر المتأخّرين كما في «شرح المفاتيح (١٤)» وخيرة «النهاية (١٥) والمبسوط (١٦)» في كتاب النكاح و «المعتبر (١٧)
__________________
(١) المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٥. ونقله عنه في المختلف : ج ١ ص ٣٤٨ ، والمهذّب البارع : ج ١ ص ١٦٨ ، والحدائق : ج ٣ ص ٢٦٥.
(٢) المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ص ٤٣.
(٣) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٨.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٤.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٤.
(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.
(٧) عبارة كشف الرموز باختيار الاستحباب أوفق منها بالوجوب راجع كشف الرموز : ج ١ ص ٨٢.
(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤.
(٩) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤١.
(١٠) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٥ المسألة ١٩٤.
(١١) الاستبصار : الطهارة ب ٨٠ ما يجب على من وطأ امرأة حائضاً من الكفارة ذيل الحديث ٨ ج ١ ص ١٣٥.
(١٢) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤١.
(١٣) الهادي إلى الرشاد : الطهارة في الحيض ص ٣١. (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨١٠٣).
(١٤) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤٢ س ٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٥) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.
(١٦) المبسوط : كتاب النكاح في ذكر ما يستباح من الوطء ج ٤ ص ٢٤٢.
(١٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣١.