.................................................................................................
______________________________________________________
واللمعة (١)».
واشترط في «الشرائع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) والذكرى (٨)» العلم بالتحريم ، وقد مرَّ ما عن الهادي.
وفي «الذكرى» وأمّا التفصيل بالمضطر وغيره والشابّ وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به (٩).
وفي «المنتهى (١٠) وكشف اللثام (١١)» ويؤيّد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفّارة.
وليعلم أنّ الجميع اتفقوا على تعلّقها أي الكفّارة بالوطء وإنّما اختلفوا في الوجوب والاستحباب كما في «المنتهى (١٢)» ولم يرجّح شيئاً في «المهذّب البارع (١٣) والتنقيح (١٤) وتخليص التلخيص (١٥) وشرح الجعفريّة (١٦)».
وصرّح جماعة بأنّه لا فرق بين الزوجة مطلقاً والأمة وأطلق جماعة بحيث
__________________
(١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢١.
(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٦.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٦.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٢١.
(٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٨.
(٨ و ٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحيض والنفاس ص ٣٤ س ٣٠ و ٣١.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائص ج ٢ ص ٣٨٩.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٧.
(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٥.
(١٣) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٦٧ ١٦٨.
(١٤) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠٩. لا يوجد لدينا.
(١٥) لا يوجد لدينا.
(١٦) المطالب المظفريّة : في النفاس في ما يحرم على الحائض والنفساء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).