ونصفه في أوسطه وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أوّل لذات الستّة ووسط لذات الثلاثة
______________________________________________________
كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار (١). وقال الشافعي أيضاً : إن كان عبيطاً فدينار وفي آخره نصف دينار (٢). والحسن وعطاء يجب فيه كفّارة الفطر في رمضان (٣). وأبو حينفة (٤) يتصدّق بدينار ، إلى غير ذلك من آرائهم المتشعّبة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونصفه في أوسطه وربعه في آخره) بالإجماعات السالفة في الدينار في الأوّل والشهرة المنقولة هناك منقولة هنا.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويختلف ذلك بحسب العادة) وفي «المعتبر (٥)» يختلف بحسب حيضها الموطوءة فيه ومثله (ونحوه خ ل) ما في «فوائد الشرائع (٦) والتنقيح (٧)».
وما ذكره المصنّف هو المشهور كما يفهم من «جامع المقاصد» حيث نسب قول الراوندي وسلار إلى الندرة (٨).
__________________
(١) المغني لابن قدامة : الحيض الخلاف في كفارة وطأ الحائض ج ١ ص ٣١٧ وص ٣٥١.
(٢) فتح العزيز بذيل المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤٢٤ ، والحاوي الكبير : ج ١ ص ٣٨٥.
(٣) المحلّى لابن حزم : كتاب الحيض والاستحاضة في أحكام الحيض ج ٢ ص ١٨٧ ، ونسب فيه إلى عطاء : الصدقة بدينار.
(٤) اختلف النقل عن أبي حنيفة فالمذكور في المنتهى هو نقل ما في الشرح عن بعض الحنفية لا عن أبي حنيفة نفسه ، ويؤيّده حكايته في المحلّى عن الأوزاعي ومحمد بن الحسن الحنفيّين. وفي المجموع والمغني لابن قدامة أنهما حكيا عن أبي حنيفة ومالك عدم الكفارة مطلقاً. فراجع المحلّى لابن حزم : ج ٢ ص ١٨٧ والمغني : ج ١ ص ٣١٧ ، والمنتهى ج ٢ ص ٣٩١ ، والمجموع : ج ٢ ص ٣٦٠.
(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٢.
(٦) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١١٠.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٢ ٣٢٣.