فإن كرّره تكرّرت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلّا فلا ،
______________________________________________________
والّذي وجدته في «المراسم (١)» إثبات التسعة موضع السبعة ولعلّ ما نقلوه أصحّ.
وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ ظاهر سلّار موافقة ما أرسل في «الفقيه (٣)» وروى في العلل عن حنّان بن سدير : «إنّ الحيض أوّله ثلاثة أيّام وأوسطه خمسة أيّام وأكثره عشرة أيّام (٤)» وما مرَّ من خبر التحيّض بسبعة أيّام (٥).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن كرّره تكرّرت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلّا فلا) كما في «الشرائع (٦) والمعتبر (٧) وكتب المصنّف (٨) والذكرى (٩) والموجز (١٠) وكشف الالتباس (١١) والتنقيح (١٢) والمدارك (١٣)».
وفي نكاح «المبسوط» حكم بتكرّرها إذا تخلّل التكفير وأطلق العدم بدونه ،
__________________
والسيّد الطباطبائي في رياضه : ج ١ ص ٣٨٨.
(١) الموجود في المراسم المطبوع الذي بأيدينا هو الموافق لما نقل عنه الشارح رحمهالله فراجع المراسم : ص ٤٤.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٩ ج ١ ص ٩٦.
(٤) علل الشرائع : باب ٢١٧ ح ١ ص ٢٩١.
(٥) وسائل الشيعة : الطهارة ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٧.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١.
(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٢.
(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٣ ، نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢ ، تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٣٢ ، منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٩٣.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٢٨.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٧.
(١١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ٢٢.
(١٢) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١١٠.
(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٥٦.