.................................................................................................
______________________________________________________
وتردّد في طهارته ، قال : لا نصّ لأصحابنا في التكرّر ، وعموم الخبر يقتضي أنّ عليه بكلّ دفعة كفّارة ، وإن قلنا إنّه لا دليل عليه والأصل براءة الذمّة كان قوّياً (١). وقوّى في «السرائر» الأصل بعد أن استظهر تكرارها للعموم فقال : والأقوى عندي والأصحّ أن لا تكرار في الكفّارة ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، إلى آخره (٢). وحاصله إطلاق العدم ، ولعلّه إنّما يريده إذا لم يتخلّل التكفير كما في «كشف اللثام (٣)».
وفي «الدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والمسالك (٨)» أنّها تكرّر مطلقا. وهو الأحوط في «شرح المفاتيح (٩)» ولم يرجّح شيئاً في «غاية المرام (١٠)».
وصرّح جماعة (١١) بأنّه على القول بالتكرّر مطلقاً قد يجب بوطء واحد كفّارات ثلاث على القول بالوجوب كما في النفاس إذا كان لحظة.
وصرّح جمّ غفير (١٢) بأنّه لا كفّارة على الامرأة ، بل في «المنتهى» ولو
__________________
(١) المبسوط : كتاب النكاح فيما يستباح من الوطء وكيفيّته ج ٤ ص ٢٤٢ ، والطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٤١.
(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٤.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٢.
(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.
(٥) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٤.
(٧) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٩. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٥.
(٩) الموجود في المصابيح هو أنّه الأظهر وليس فيه من أحوطيّته ذكر. فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٢ س ١٠. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) غاية المرام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ٣١. (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).
(١١) منهم الشهيد في البيان : ص ٢٠ ، والمحقّق الكركي في فوائده : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ١٠. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤) والوحيد البهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ٤٣ س ٢٠. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني)
(١٢) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٥ س ٣٠ ، والعلّامة في نهاية الإحكام :