.................................................................................................
______________________________________________________
الاختلاف والّذي قاله الشافعي في الام مثل ما حكيناه من مذهبنا. وحمل كلام الشيخ في «المختلف (١)» على تصوير ما يورث الاحتمال غالباً وما يدفعه لا الاشتراط.
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الغسل هنا احتياطاً كما في «المدارك (٢) والحدائق (٣)» وبه صرّح في «المبسوط (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الاحكام (٨) والدروس (٩) والنفلية (١٠) وجامع المقاصد (١١)» ونفى عنه البأس في «المدارك (١٢)» * قال : وينبغي الاقتصار فيه على نيّة القربة ، ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (١٣)» وينويان الوجوب كما في كلّ احتياط ، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة لعدم الجزم بالنيّة. وفي «المدارك (١٤)» لو تبين الاحتياج إليه كان مجزيا على الأظهر.
__________________
(*) واختار في المدارك في مبحث الوضوء عدمه وحالها متقارب بالنسبة إلى الأدّلة (منه قدسسره).
__________________
(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٢.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧١.
(٣) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٨.
(٤) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.
(٥) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٧٩.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج ٢ ص ١٧٨.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٤.
(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في الإنزال ج ١ ص ١٠١.
(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.
(١٠) النفليّة : الفصل الأوّل في سنن المقدمات الثالثة تستحب الغسل .. ص ٩٦.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩.
(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧١.
(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩.
(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧١.