.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يفرق الأكثر بين الاشتراك معاً أو متعاقباً كما يستفاد من إطلاقهم. وفي «الدروس» لو قيل بأنّ الاشتراك إن كان معاً سقط عنهما وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها. قال : ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعيّة (١). وما استوجهه في الدروس اعتمده المحقّق الثاني في «جامعه (٢) وحاشيته (٣)» والشهيد الثاني وسبطه في «الروض (٤) والمسالك (٥) والمدارك (٦)».
وصريح «السرائر (٧) والمختلف (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) أنّه لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه كما هو ظاهر إطلاق الباقين. وفي «النهاية (١١)» كما عن «النزهة (١٢)» إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيّاً ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل ، فإن قام من موضعه ثمّ رأى بعد ذلك ، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل. ونقله في «السرائر (١٣)» عن بعض أصحابنا في كتاب له. ونقله فيه أيضاً عن ابن حي قال وقال الشافعي : له أن يغتسل ، هكذا حكى عنه الطحاوي في
__________________
(١) الدروس الشرعيّه : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٨.
(٣) فوائد الشرائع : الطهارة في الجنابة ص ١٤ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٤) روض الجنان : الطهارة في الجنابة ص ٤٩ س ٢١.
(٥) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٨ ٤٩.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٦٩.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.
(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٢.
(٩) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٧.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٨.
(١١) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٨.
(١٢) نزهة الناظر : الطهارة في موجبات الغسل ص ١٤.
(١٣) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.