.................................................................................................
______________________________________________________
الإحكام (١) والمختلف (٢) والتنقيح (٣) وظاهر التذكرة (٤) والتحرير (٥) وجامع المقاصد (٦) والمدارك (٧)» وفي «الخلاف» الإجماع على جواز الاستمتاع ما بين السرّة إلى الركبة غير الفرج (٨). ولعلّه يريد «بغير الفرج» غير القبل ، وعلى ذلك تحمل عبارة «المبسوط (٩) والنهاية (١٠)».
وهذا هو المشهور كما في «التذكرة (١١) والمختلف (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وتخليص التلخيص (١٤)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (١٥)». ويعطي كلامه فيه (١٦) وعبارة «الخلاف (١٧) والمعتبر (١٨)» جوازه في الدبر.
وعن السيّد (١٩) في شرح الرسالة تحريم الاستمتاع بما بين السرّة والركبة.
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢.
(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٦ ٣٤٧.
(٣) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٤.
(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١١.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٥.
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥١.
(٨) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٦ ٢٢٧ المسألة ١٩٥.
(٩) المبسوط : كتاب النكاح فيما يستباح من الوطء وكيفيّته ج ٤ ص ٢٤٢.
(١٠) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.
(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٦٤.
(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٦.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٥.
(١٤) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٨.
(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٩.
(١٧) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٧ المسألة ١٩٥.
(١٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٤.
(١٩) نقله عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٦.