كالجنابة
______________________________________________________
وتعليق الوجوب بحال الانقطاع ردّ على من يرى وجوب الغسل عليها بأوّل رؤية الدم أو بالرؤية بشرط الانقطاع من العامّة (١). واحتمل في «الذكرى (٢)» الثاني كما أنّ البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام للصلاة.
واحتمل في «المنتهى (٣)» وجوبه لنفسه وقوّاه في «المدارك (٤)» وهو ضعيف وقال داود : إن غسلت فرجها حلّ وطؤها (٥) وقال قتادة والأوزاعي (٦) : عليها نصف دينار كما في «كشف اللثام (٧)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (كالجنابة) وفي «النهاية» وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء وإن زادت على ذلك كان أفضل (٨).
وفي «كشف اللثام» ويجوز فيه نيّة كلّ من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وإن لم يرتفع حدثها به وحده (٩).
__________________
(١) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ١٤٨.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٨.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٦٧.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٧.
(٥) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٧٠.
(٦) المغني لابن قدامة : باب الحيض ج ١ ص ٣٥١.
(٧) ظاهر العبارة أنّ النقل المذكور عن داود وقتادة والأوزاعي ورد في كشف اللثام ولكنّا لم نجده فيه وإنّما الذي فيه هو تضعيف القول بالوجوب النفسى للغسل ، وأيضاً لم يحك النقل المذكور في المنتهى ، نعم ذكره في التذكرة : ج ١ ص ٢٦٦. ولذا نحتمل أن يكون في العبارة تقديم وتأخير بأن يكون قوله : واحتمل في المنتهى إلى قوله : وهو ضعيف ، بعد نقل الكفارة أو غسل الفرج عن هؤلاء. راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ١١٥.
(٨) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٤٠.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٥.