.................................................................................................
______________________________________________________
من «السرائر (١) وروض الجنان (٢)» ونقلت حكايته عن ظاهر «التبيان (٣) والمجمع (٤) وأحكام الراوندي (٥)» ، لكنّه مكروه ، والظاهر الاتفاق على ذلك ، لأنّي لم أجد مخالفاً. وسيتعرّض المصنّف لذلك.
وأوجبه الشافعي (٦) مطلقاً وأبو حنيفة (٧) إن انقطع قبل أقصى المدّة.
وفي «الفقيه (٨) والهداية (٩)» لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها. وعن «المقنع (١٠)» النهي عن ذلك ، وظاهر ذلك الحرمة كما نسبت إليهما (١١) لكنه قال بعد ذلك في الكتب الثلاثة (١٢) : إنّه إن كان زوجها شَبِقاً أو مستعجلاً وأراد وطءها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثمّ يجامعها وهو يعطي إرادته شدّة الكراهيّة. وظاهر «نهاية الإحكام (١٣)» أو صريحها اشتراط الغسل لإباحة الوطء فتحمل على شدّة الكراهة بدونه أيضاً ، فتأمّل.
__________________
(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥١.
(٢) روض الجنان : الطهارة في أحكام الحيض ص ٧٨ س ٢٧.
(٣) التبيان : آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٢٢١.
(٤) مجمع البيان : آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٣١٩.
(٥) فقه القرآن : الطهارة ج ١ ص ٥٥.
(٦) الام : كتاب الحيض ج ١ ص ٥٩ ، والمهذّب للشيرازي : ج ١ ص ٥٤.
(٧) فتح العزيز بهامش المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤٢٢ ، الشرح الكبير بهامش المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣١٦.
(٨) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٩ ج ١ ص ٩٥.
(٩) الهداية : غسل الحيض ص ٢٢.
(١٠) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٧.
(١١) ظاهر العبارة أنّ نسبة الحرمة وقعت إلى الفقيه والهداية ، ويحتمل أن تكون العبارة كما نسبت إليه يعني إلى ابن بابويه ، وهذه العبارة وردت في كشف اللثام أيضاً ، فإن كانت العبارة كذلك فقد نسبت الحرمة إليه في المختلف وغيره راجع المختلف : ج ١ ص ٣٥٠ وكشف اللثام : ج ٢ ص ١٣١.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٩ ج ١ ص ٩٥ ، المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٧ ، الهداية : باب النكاح ص ٦٩.
(١٣) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٠ ١٢١.