.................................................................................................
______________________________________________________
الكتب المذكورة.
وفي «الشرائع (١) والنافع (٢)» أنّ الأحوط بعد مضيّ ثلاثة كما في الكتاب. ولم يذكر المضطربة في الشرائع.
وفي «المبسوط» أنّهما تتركان بالرؤية (٣). وهو خيرة «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمختلف (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨)» وقوّاه في «الذكرى (٩)» وظاهر «المقنعة (١٠) والنهاية (١١) والوسيلة (١٢)» وهو خيرة الأستاذ في شرحه (١٣). وهو المنقول عن «الإصباح (١٤) والجامع (١٥)» وهو أشهر كما في «كشف الالتباس (١٦)».
وفي «البيان» وفي المبتدئة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضيّ الثلاثة بالنسبة إلى الأفعال وأمّا التروك فالأحوط تعلّقها برؤية الدم المحتمل. والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندي أنّها إذا ظنّت الدم حيضاً تركت ، وعليها تحمل رواية إسحاق بن عمّار (١٧). وفي «الذكرى» ولا ريب في قوّة قول الشيخ وإن كان
__________________
(١) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.
(٢) المختصر النافع : الطهارة في الحيض ص ١٠.
(٣) المبسوط : الطهارة في موارد خلط الحيض بالاستحاضة ج ١ ص ٦٦.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٤٧.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٠.
(٦) مختلف الشيعه : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٩.
(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٧.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٢٨ ٣٢٩.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٩ س ٢١.
(١٠) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٤.
(١١) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.
(١٢) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٧.
(١٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣١ س ١١.
(١٤) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٣.
(١٥) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٣.
(١٦) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٥ س ٢٢.
(١٧) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠. والرواية في وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٤٠.