فإن خرجت نقيّة طهرت
______________________________________________________
المقاصد (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣)» وغيرها (٤). وهو المنقول عن «جمل الشيخ (٥)» وعن «الهادي» أنّه ينبغي (٦).
والمراد بقوله : عند الانقطاع ، ظهوره.
وفي «كشف اللثام (٧)» أنّ الأبلغ أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخلها بيدها اليمني كما في خبر الكندي (٨). وفي «المسالك (٩)» جعل ذلك كيفيّة الاستبراء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خرجت نقيّة طهرت) أي ظهر أنّها طهرت ولا استظهار هنا.
ويظهر من «السرائر (١٠)» قول بالاستظهار مع ذلك ضعيف. قال في «كشف اللثام (١١)» وتوهّمه الشهيدان من المختلف. ولعلّه يشير إلى ما ذكره الشهيد في «الذكرى» حيث قال : أمّا مع النقاء فلا ، ويظهر من المختلف عمومه (١٢). ومثله
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣١.
(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦١.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣١ ٣٣٦.
(٤) رياض المسائل : الطهارة في استظهار ذات العادة ج ١ ص ٣٧٠.
(٥) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : الطهارة في ذكر الحيض ص ١٦٣.
(٦) الإقتصاد : الطهارة في ذكر الحيض ص ٢٤٦.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٤.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٦٢.
(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦١.
(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٩.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٤.
(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص ٢٩ س ٣٢.