.................................................................................................
______________________________________________________
والإرشاد (١)» وغيرها (٢) وظاهر «المسالك (٣)» موافقة الشرائع.
الثاني : الاستحباب وهو مذهب عامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٤)» ونسبه إلى المحقّق ومن تأخّر عنه ، فتأمّل فيه. وبه صرّح في «المنتهى (٥) والبيان (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وشرح المفاتيح (١٠)» وغيرها واحتمله في «التذكرة (١١)» ونسبه في «كشف اللثام» إلى المعتبر إلّا أن يغلب عندها الحيض (١٢). ويأتي نقل عبارته كما هي. ونسبه في «شرح المفاتيح (١٣)» إلى المشهور.
الثالث : أنه على سبيل الإباحة والرخصة كما في «مجمع الفائدة (١٤)» وظاهر «المعتبر» بل في «شرح المفاتيح (١٥)» نسبه إليه وعبارة «المعتبر» هكذا : الأقرب أنّه على الجواز أو ما يتغلب عند المرأة في حيضها (١٦).
__________________
(١) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.
(٢) رياض المسائل : الطهارة في استظهار ذات العادة ج ١ ص ٣٧٢.
(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦١.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣٣ ٣٣٤.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٢٠.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص ١٧.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص ٢٩ س ٢١.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢.
(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٠) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٧ س ٤.
(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٨.
(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ١٢٦.
(١٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٦ س ١٥.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٩.
(١٥) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٦ س ١٥.
(١٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٦.