.................................................................................................
______________________________________________________
به غير واحد (١).
واتفق الأصحاب كما في غير موضع «كالمعتبر (٢) والتذكرة (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥) وشرحها (٦)» على ثبوت الاستظهار لذات العادة ونفى الخلاف في «جامع المقاصد (٧)» واختلفوا في حكمه وقدره.
أمّا الأوّل فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال :
الأوّل : إنّه على سبيل الوجوب كما هو ظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٨)» وهو صريح «الاستبصار (٩) والسرائر (١٠)» وظاهر «النهاية (١١) والجمل (١٢) ومصباح السيّد (١٣)» على ما نقل و «الوسيلة (١٤) والشرائع (١٥) والتحرير (١٦) والمختلف (١٧)
__________________
(١) منهم الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٦.
(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٤ ٢١٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٦.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣٢ وج ٢ ص ٤٥ ٤٦.
(٥) مفاتيح الشرائع : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥.
(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٦ س ١٢.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٨.
(٩) الاستبصار : ب ٩٠ في الاستظهار للمستحاضة ذيل الحديث ٥ ج ١ ص ١٤٩.
(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٩.
(١١) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥.
(١٢) لم نجد هذا الفرع في جمل الشيخ فضلاً عن الحكم بوجوب الاستظهار فيه راجع الجمل والعقود : ص ١٦٢ ١٦٤.
(١٣) الناقل المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٤.
(١٤) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٨.
(١٥) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.
(١٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٦.
(١٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦١.